أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة
معلومات عن الفتوى: أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة
رقم الفتوى :
9655
عنوان الفتوى :
أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : بافادة المحافظة رقم 8 ديسمبر 1933 / 7082 الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى 607 صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: